بسم الله الرحمن الرحيم
نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))
هذه القضية تم الاجابة عليها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى , والذى أعتقد أنه لن يختلف فى مضمونه كثيرا عن التشريعات الجنائية المقارنة الأخرى, ولعل الاستفادة التى قد تعود على دارسى التشريعات الأخرى تبنى اتجاه فى اسلوب ومنهج الاجابة عن مثل هذه القضايا مع التطبيق عليها من واقع التشريع القانونى الجنائى الذى يتبعونه.
وسأحاول كل يوم أن أتعرض لقضية جنائية وأقوم بالاجابة عليها ,راجيا من الله أن يعم النفع لما فيه الخيروالنفع لكل أعضاء المنتدى من دارسى القانون.
(الشروع):-
دخل نايف منزل دعبس بقصد السرقة ولكنه اكتشف أن فتح الغرف الداخلية يستلزم وجود أدوات الكسر والمفاتيح المصطنعة والطفاشات التى يحتفظ بالعديد منها فى مسكنه, فخرج من منزل دعبس وتوجه الى مسكنه هو حيث حمل أدوات الفتح , وعاد ثانية الى منزل دعبس , وعند الباب الداخلى تمكن رجال الشرطة من ضبط نايف.
حدد الجرائم التى يمكن نسبتها الى الجاني مع ذكر الأسانيد القانونية التى يستند اليها.
أولا: الواقعات
وتلخص فيها القضية بايجاز شديد.
ثانيا:الأسانيد القانونية
1. عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها, ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
2. ونصت المادة 370 عقوبات على أن" كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدامن ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على العشرين جنيه.
3. وتقضى الفقرة الثانية من المادة32 عقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
4. القواعد القانونية التى تثيرها هذه القضية المطروحة والتى تحكم وقائعها هى امكانية معاقبة المتهم عن جريمة الشروع فى السرقة وعن سابقة دخول منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة فيه.
5. يحكم الشروع - فى الفقه – مذهبان:-
(أ)
المذهب المادى
حيث يعتد لخطورة الفعل المادى, فاذا ارتكب الجانى فعلا يكون جزءا من الركن المادى للجرية,فانه يعتبر شارعا فيها،وبهذا يكون الشروع فى السرقة هو وضع السارق يده على المسروقات وكان ذلك محل نقد لامكان افلات كثير من الجناه من العقاب.
ولذلك اتجه فريق من أنصار هذا المذهب الى القول بأنه يعد شروعا أن يكون الفعل مكونا لجزء من الركن المادى أو لظرف من الظروف المشددة للجريمة , وهذا الاتجاه فى المذهب أيضا كان محل نقد لأن الظروف لا تصلح فى كل الأحوال تعبيرا عن الشروع فى جريمة بعينها .
ولذا رأى فريق ثالث وجوب أن يشير الفعل مجردا عن كل الظروف عن اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب جريمة بعينها حتى يقوم الشروع.
(ب)
المذهب الشخصى
وهو يعتد بخطورة شخصية الجانى ونيته , بحيث لا يكون بين الجانى وبين اتمام النتيجة الاجرامية سوى خطوة يسيرة ,أو انه العمل الذى يؤدى حالا ومباشرة الى وقوع الجريمة , وهذا المذهب يوسع من دلالة البدء فى التنفيذ ويلقى التأييد فى الفقه المصرى والفرنسى, ويؤيده القضاء المصرىوعلى رأسه محكمة النقض.
وبالنسبة لدخول المنزل بقصد ارتكاب الجريمة فيه فهو فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الجنحة بنص المادة370 عقوبات طالما توافرت الأركان القانونية لاعتبار الفعل جريمة,أى طالما ثبت الركن المادى(السلوك الاجرامى) والركن المعنوى(القصد الجنائى).
وبالنسبة للارتباط بين جنحتى الشروع فى السرقة ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة,فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة32 عقوبات يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
ثالثا: التطبيق
بانزال القواعد القانونية يتضح أن نايف قد ارتكب الجرائم التالية:
1. جنحة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه وهى السرقة , ويعاقبه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيه(المادة370 عقوبات).
2. واذا أخذنا بالمذهب المادى فليس هناك شروع فى جريمة السرقة يمكن اسنادة الى نايف لأنه لم يدخل الى محل المسروقات التى كانت داخل غرف مغلقة, ولم يضع يده عليها ,لأن هذا المذهب يعتد بخطورة الفعل المادى .
3. أما لو أخذنا بالمذهب الشخصى وهو الغالب والمعمول به فى الفقه والقضاء, فان نايف يعيعد مرتكبا لجنحة شروع فى سرقة بحسب الحدود التى رسمتها القضية المطروحة, وذلك حسبما هو مستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها وسلوك نايف وكونه قد تردد على المنزل بقصد السرقة مرتين وأبى أن يعدل حتى تم ضبطه,ثم لاحتفاظه بأدوات كسر وفتح (طفاشات), وهى أدوات يستخدمها المجرمون الخطرون,عادة فى السرقة.
4. وبناء على أخذنا بالمذهب الشخصى تكون عقوبة نايف عن جنحة الشروع فى السرقة طبقا لنص المادة 321 عقوبات الحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف أو الغرامة 20جنيهوهى أشد من عقوبة جنحة دخول المنزل المرتبطة بها.
القضية 2
القصد الجنائى
قذف( زيد)( بكر) بحجر قاصدا اصابته, ولكن الرمية أخطأته وأصابت (عمرو)الذى تصادف مروره بجوار(بكر).
حدد مسئولية (زيد)عما حدث.................
أولا:الواقعات
تلخص القضية بايجاز.
ثانيا:الأسانيد القانونية
1. القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته, ولا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم,بل يكفى أن يكون مفهوما من عبارته لأن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد ججنائى خاص, بل يكفى لتقدير القصد الجنائى فيها تعمد الضرب.
2. الراجح أن الخطأ فى توجيه الفعل يبقى القصد الجنائى قائما, لأن القصد لا يتطلب غير توقع النتيجة وارادتهما, والنتيجة هى الاعتداء على الحق مجردا عن موضوعه, وقد توقع الجانى النتيجة وارادتها, فتوافر لديه كل ماهو متطلب لقيام القصد الجنائى.
3. الغلط فى شخص المجنى عليه أى فى محل النتيجة من السلوك الاجرامى لا تأثير له على توافر القصد الجنائى.
ثالثا:التطبيق
من خلال الواقعات يتضح أن مسئولية (زيد) هى عن مسئوليته عن فعل تعمد ارتكابه,لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده ولا يغير من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد.
ولما كان ذلك وكان (زيد)قد تعمد اصابة (بكر) ولكن الرمية بالحجر أخطأته فأصابت (عمرو),فان النتيجة الاجرامية من سلوك(زيد) تكون قد تحققت, ويكون القصد الجنائى قد توافر فى حقه,ويتعين عقابه عن هذه الجريمة.
"استخلاص
عندما نقارن القوانين والحكم فيها بالنسبة للدول نستطيع تكوين اساس قانوني يجعلنا ندافع ونفرض انفسنا في كل مكان
والله اعلم
نماذج اجابة لبعض القضايا الجنائية ))
هذه القضية تم الاجابة عليها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى , والذى أعتقد أنه لن يختلف فى مضمونه كثيرا عن التشريعات الجنائية المقارنة الأخرى, ولعل الاستفادة التى قد تعود على دارسى التشريعات الأخرى تبنى اتجاه فى اسلوب ومنهج الاجابة عن مثل هذه القضايا مع التطبيق عليها من واقع التشريع القانونى الجنائى الذى يتبعونه.
وسأحاول كل يوم أن أتعرض لقضية جنائية وأقوم بالاجابة عليها ,راجيا من الله أن يعم النفع لما فيه الخيروالنفع لكل أعضاء المنتدى من دارسى القانون.
(الشروع):-
دخل نايف منزل دعبس بقصد السرقة ولكنه اكتشف أن فتح الغرف الداخلية يستلزم وجود أدوات الكسر والمفاتيح المصطنعة والطفاشات التى يحتفظ بالعديد منها فى مسكنه, فخرج من منزل دعبس وتوجه الى مسكنه هو حيث حمل أدوات الفتح , وعاد ثانية الى منزل دعبس , وعند الباب الداخلى تمكن رجال الشرطة من ضبط نايف.
حدد الجرائم التى يمكن نسبتها الى الجاني مع ذكر الأسانيد القانونية التى يستند اليها.
أولا: الواقعات
وتلخص فيها القضية بايجاز شديد.
ثانيا:الأسانيد القانونية
1. عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها, ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
2. ونصت المادة 370 عقوبات على أن" كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدامن ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على العشرين جنيه.
3. وتقضى الفقرة الثانية من المادة32 عقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
4. القواعد القانونية التى تثيرها هذه القضية المطروحة والتى تحكم وقائعها هى امكانية معاقبة المتهم عن جريمة الشروع فى السرقة وعن سابقة دخول منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة فيه.
5. يحكم الشروع - فى الفقه – مذهبان:-
(أ)
المذهب المادى
حيث يعتد لخطورة الفعل المادى, فاذا ارتكب الجانى فعلا يكون جزءا من الركن المادى للجرية,فانه يعتبر شارعا فيها،وبهذا يكون الشروع فى السرقة هو وضع السارق يده على المسروقات وكان ذلك محل نقد لامكان افلات كثير من الجناه من العقاب.
ولذلك اتجه فريق من أنصار هذا المذهب الى القول بأنه يعد شروعا أن يكون الفعل مكونا لجزء من الركن المادى أو لظرف من الظروف المشددة للجريمة , وهذا الاتجاه فى المذهب أيضا كان محل نقد لأن الظروف لا تصلح فى كل الأحوال تعبيرا عن الشروع فى جريمة بعينها .
ولذا رأى فريق ثالث وجوب أن يشير الفعل مجردا عن كل الظروف عن اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب جريمة بعينها حتى يقوم الشروع.
(ب)
المذهب الشخصى
وهو يعتد بخطورة شخصية الجانى ونيته , بحيث لا يكون بين الجانى وبين اتمام النتيجة الاجرامية سوى خطوة يسيرة ,أو انه العمل الذى يؤدى حالا ومباشرة الى وقوع الجريمة , وهذا المذهب يوسع من دلالة البدء فى التنفيذ ويلقى التأييد فى الفقه المصرى والفرنسى, ويؤيده القضاء المصرىوعلى رأسه محكمة النقض.
وبالنسبة لدخول المنزل بقصد ارتكاب الجريمة فيه فهو فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الجنحة بنص المادة370 عقوبات طالما توافرت الأركان القانونية لاعتبار الفعل جريمة,أى طالما ثبت الركن المادى(السلوك الاجرامى) والركن المعنوى(القصد الجنائى).
وبالنسبة للارتباط بين جنحتى الشروع فى السرقة ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة,فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة32 عقوبات يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
ثالثا: التطبيق
بانزال القواعد القانونية يتضح أن نايف قد ارتكب الجرائم التالية:
1. جنحة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه وهى السرقة , ويعاقبه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيه(المادة370 عقوبات).
2. واذا أخذنا بالمذهب المادى فليس هناك شروع فى جريمة السرقة يمكن اسنادة الى نايف لأنه لم يدخل الى محل المسروقات التى كانت داخل غرف مغلقة, ولم يضع يده عليها ,لأن هذا المذهب يعتد بخطورة الفعل المادى .
3. أما لو أخذنا بالمذهب الشخصى وهو الغالب والمعمول به فى الفقه والقضاء, فان نايف يعيعد مرتكبا لجنحة شروع فى سرقة بحسب الحدود التى رسمتها القضية المطروحة, وذلك حسبما هو مستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها وسلوك نايف وكونه قد تردد على المنزل بقصد السرقة مرتين وأبى أن يعدل حتى تم ضبطه,ثم لاحتفاظه بأدوات كسر وفتح (طفاشات), وهى أدوات يستخدمها المجرمون الخطرون,عادة فى السرقة.
4. وبناء على أخذنا بالمذهب الشخصى تكون عقوبة نايف عن جنحة الشروع فى السرقة طبقا لنص المادة 321 عقوبات الحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف أو الغرامة 20جنيهوهى أشد من عقوبة جنحة دخول المنزل المرتبطة بها.
القضية 2
القصد الجنائى
قذف( زيد)( بكر) بحجر قاصدا اصابته, ولكن الرمية أخطأته وأصابت (عمرو)الذى تصادف مروره بجوار(بكر).
حدد مسئولية (زيد)عما حدث.................
أولا:الواقعات
تلخص القضية بايجاز.
ثانيا:الأسانيد القانونية
1. القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته, ولا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم,بل يكفى أن يكون مفهوما من عبارته لأن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد ججنائى خاص, بل يكفى لتقدير القصد الجنائى فيها تعمد الضرب.
2. الراجح أن الخطأ فى توجيه الفعل يبقى القصد الجنائى قائما, لأن القصد لا يتطلب غير توقع النتيجة وارادتهما, والنتيجة هى الاعتداء على الحق مجردا عن موضوعه, وقد توقع الجانى النتيجة وارادتها, فتوافر لديه كل ماهو متطلب لقيام القصد الجنائى.
3. الغلط فى شخص المجنى عليه أى فى محل النتيجة من السلوك الاجرامى لا تأثير له على توافر القصد الجنائى.
ثالثا:التطبيق
من خلال الواقعات يتضح أن مسئولية (زيد) هى عن مسئوليته عن فعل تعمد ارتكابه,لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده ولا يغير من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد.
ولما كان ذلك وكان (زيد)قد تعمد اصابة (بكر) ولكن الرمية بالحجر أخطأته فأصابت (عمرو),فان النتيجة الاجرامية من سلوك(زيد) تكون قد تحققت, ويكون القصد الجنائى قد توافر فى حقه,ويتعين عقابه عن هذه الجريمة.
"استخلاص
عندما نقارن القوانين والحكم فيها بالنسبة للدول نستطيع تكوين اساس قانوني يجعلنا ندافع ونفرض انفسنا في كل مكان
والله اعلم